دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص264
عالم الكتب
الإمساك فالموت فيها بأمر غير السراية والفعل ممكن له فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه أشار إليه في شرحه
(وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض) المشارك (لو انفرد) بالقتل (كحر وقن) اشتركا (في قتل قن و) ك (أب) وأجنبي في قتل ولده (أو ولي مقتص وأجنبي) لا حق له في القصاص في قتل من وجب عليه القود (وكخاطئ وعامد) اشتركا في قتل أو قطع (و) ك (مكلف وغير مكلف) اشتركا في قتل أو قطع (أو) مكلف.
(وسبع أو) مكلف ومقتول اشتركا في قتل نفسه (فالقود على القن) شريك الحر، ومثله ذمي اشترك مع مسلم في قتل ذمي ; لأن القصاص سقط عن الحر أو المسلم لعدم مكافأة المقتول له وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه فلم يسقط القصاص عنه (و) القود أيضا (على شريك أب) في قتل ولده لمشاركته في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد وإنما امتنع في حق الأب لمعنى يختص المحل لا لقصور في السبب الموجب فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه، ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا (ك) ما يجب القصاص على (مكره أبا) أو أما أو جدا أو جدة (على قتل ولده) وإن سفل دون الأب ونحوه (وعلى) حر (شريك قن) في قتل قن (نصف قيمة) القن (المقتول) لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه (وعلى شريك غيرهما) أي غير الأب والقن (في قتل حر نصف ديته وفي) قتل (قن نصف قيمته) كالشريك في إتلاف ماله
(ومن جرح) بالبناء للمفعول (عمدا فداواه) أي داوى المجروح جرحه (بسم) قاتل في الحال فمات فلا قود على جارحه لقتله نفسه أشبه ما لو جرح فذبح نفسه (أو) جرح ف (خاطه) أي الجرح (في اللحم الحي) فمات فكذلك (أو فعل ذلك وليه) أي داواه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي فمات فلا قود (أو) فعل ذلك (الحاكم فمات) من ذلك (فلا قود على جارحه) لما تقدم (لكن إن أوجب الجرح قصاصا استوفى) أي استوفاه وليه من جارحه إن شاء ; لأن عمده يوجب القود فيخير بينه وبين أخذ أرشه (وإلا) يوجب الجرح قصاصه (أخذ) الوارث (أرشه) إن شاء ; لأن الحق فيه له دون غيره.
#