شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص32

عالم الكتب

وأصله اجتماع الرجال، والنساء (وتحفة) اسم (لطعام قادم) فالتحفة من القادم، والنقيعة له (وشندخية) اسم (لطعام إملاك) أي: عقد (على زوجة ومشداخ) اسم (ل) طعام (مأكول في ختمة القارئ ولم يخصوها) أي: الدعوة (لإخاء، وتسر باسم) بل المأدبة تشملها، وقيل: تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث لكن استعمالها في طعام العرس أكثر (وتسمى الدعوة العامة الجفلى) بفتح الفاء، واللام، والقصر.

(و) تسمى الدعوة (الخاصة النقرى) بالتحريك. قال الشاعر:

نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر

أي: يخص قوما دون آخرين، والآدب بالمد صاحب المأدبة (، وتسن الوليمة بعقد نكاح) ; لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها، وأمر بها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت " أولم " ولو بشاة، وقال أنس «: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما، وخبزا حتى شبعوا» " متفق عليه، وقوله بعقد قاله ابن الجوزي، وقدمه في تجريد العناية، وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول.

وفي الإنصاف قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير. اه. قال جمع، ويستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف، وكانت وليمته صلى الله عليه وسلم على صفية حيسا كما في خبر أنس المتفق عليه.

، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل (، وتجب إجابة من عينه) بالدعوة ولو عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه (داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب إليها) أي: إلى وليمة عرس (أول مرة بأن يدعوه في اليوم الأول) لحديث أبي هريرة مرفوعا «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله، ورسوله» رواه مسلم.

، وعن ابن عمر مرفوعا «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» متفق عليه.

وفي لفظ له «من دعي فلم يجب فقد عصى الله، ورسوله» رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

فإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية