دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص306
عالم الكتب
عشر قيمتها يوم جناية) عليها (نقدا) كسائر أروش الأموال ولا يجب مع غرة ضمان نقص أم
(وإن ضرب بطن أمة فعتق جنينها) بأن أعتقه سيده دونها. أو كان علق عتق جنينها على ضرب جان بطنها (ثم سقط) الجنين ميتا. ففيه غرة لأن العبرة فيه بحال السقوط. وقد سقط حرا، وكذا لو ضرب بطن كافرة حامل فأسلمت أو أبو الحمل ثم سقط (أو) ضرب (بطن ميتة أو) ضرب (عضوا) منها (وخرج) الجنين (ميتا و) قد (شوهد بالجوف) أي جوف الميتة (يتحرك) بعد موتها (ففيه غرة) كما لو ضرب حية فماتت ثم خرج جنينها ميتا
(وفي) جنين (محكوم بكفره) كجنين ذمية من ذمي لاحق به (غرة قيمتها عشر دية أمه) قياسا على جنين الحرة المسلمة
(وإن كان أحد أبويه) أي الجنين (أشرف دينا) من الآخر (كمجوسية تحت كتابي، أو كتابية تحت مسلم ف) الواجب فيه (غرة قيمتها عشر دية أمه لو كانت على ذلك الدين) الأشرف فتقدر مجوسية تحت كتابي كتابية، وكتابية تحت مسلم مسلمة. لأن الولد يتبع أشرف أبويه دينا وتقدم، وإن أسلم أحد أبوي الجنين بعد الضرب وقبل الوضع ففيه غرة اعتبارا بحال السقوط. لأنه حال الاستقرار
(وإن سقط) الجنين (حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل) ثم مات (ففيه ما فيه مولودا) فإن كان ذكرا حرا مسلما فديته وهكذا. لأنه مات بجنايته، أشبه ما لو باشر قتله (وإلا) يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله كدون نصف سنة (فكميت) لأن العادة لم تجر بحياته (وإن اختلفا) أي: الجاني، ووارث الجنين (في خروجه) أي: الجنين (حيا) بأن قال الجاني: سقط ميتا ففيه الغرة، وقال الوارث: بل حيا ثم مات ففيه الدية (ولا بينة) لواحد منهما (فقول جان) بيمينه لأنه منكر لما زاد على الغرة، والأصل براءته منه، وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم وإن ثبتت حياته وقالت لوقت يعيش لمثله وأنكر جان فقولها، وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فألقت جنينها فأنكر الضرب، فقوله بيمينه ; لأن الأصل عدمه، وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فقوله بيمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت لا على البت ; لأنها على فعل الغير وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب، فإن كانت أسقطت عقب الضرب فقولها بيمينها إحالة للحكم على ما يصلح أن يكون سببا له
#