دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص310
عالم الكتب
وللزائدة حكومة، وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة، وفي أصابع إحداهما خمسة أبعرة) لأنه نصف دية الأصبع من اليد الأصلية وهما كاليد الواحدة وقياس ما قبله وحكومة، وجزم به في الإقناع (ولا يقادان) أي: اليدان الباطشتان على ذراع أو عضد واحد بيد لئلا تؤخذ يدان بواحدة (ولا تقاد إحداهما بيد) لاحتمال أن تكون المقطوعة هي الزائدة فلا تقاد بالأصلية (وكذا حكم رجل) إذا كان له قدمان على ساق فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطويلة وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قاله في الكافي (وفي أليتين وهما ما علا الظهر، وعن استواء الفخذين وإن لم يصل) القطع (إلى العظم الدية) كاملة كاليدين وفي إحداهما نصفها (وفي منخرين ثلثاها) أي الدية، والمنخر بفتح الميم كمسجد، وقد تكسر إتباعا للخاء (وفي حاجز ثلثها) لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء: منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة (وفي الأجفان) الأربعة (الدية وفي أحدهما) أي الأجفان (ربعها) ; لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل ; لأنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد ولولاها لقبح منظر العين وأجفان عين الأعمى كغيرها لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان (وفي أصابع اليدين أو) أصابع (الرجلين الدية وفي أصبع) يد أو رجل (عشرها) أي: الدية لحديث الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع» وفي البخاري عنه مرفوعا قال: " هذه وهذه سواء " يعني الخنصر والإبهام (وفي الأنملة ولو مع ظفر) إن كانت (من إبهام) يد أو رجل (نصف عشر) الدية لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام (و) في الأنملة (من غيره) أي الإبهام (ثلثه) أي: ثلث عشر الدية ; لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها (وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية أصبع) نصا روي عن ابن عباس ذكره ابن المنذر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة
(وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه) بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة، أي: أصله (أو) قلع (الظاهر) منه (فقط ولو) كان السن (من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر) أسود (أو) عاد (أبيض ثم اسود بلا علة خمس من
#