دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص38
عالم الكتب
(أكله) أي: الطعام (حارا) .
وفي الإنصاف قلت: عند عدم الحاجة انتهى. لأنه لا بركة فيه (أو) أي:، ويكره أكله (من أعلى الصحفة أو وسطها) لحديث ابن عباس مرفوعا «إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها» .
وفي لفظ آخر «كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها يبارك فيها» رواهما ابن ماجه.
(و) كره لحاضر مائدة (فعل ما يستقذره من غيره) كتمخط وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد القادر.
(و) كره لرب طعام (مدح طعامه، وتقويمه) ; لأنه يشبه المن به، وحرمهما في الغنية.
(و) كره (عيب الطعام) للخبر، وحرمه في الغنية.
(و) كره (قرانه في تمر مطلقا) سواء كان ثم شريك لم يأذن أو لا لما فيه من الشره. قال صاحب الترغيب، والشيخ تقي الدين، ومثله قران ما العادة جارية بتناوله أفرادا (و) كره (أن يفجأ قوما عند) ، وفي نسخة حين (وضع طعامهم تعمدا) نصا فإن لم يتعمده أكل نصا (و) كره (أكل بشماله بلا ضرورة) ; لأنه تشبه بالشيطان. وذكره النووي في الشرب إجماعا. ويكره ترك التسمية (و) كره (أكله كثيرا بحيث يؤذيه) فإن لم يؤذه جاز، وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم، وحرمه أيضا، وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد (أو) أي: ويكره أكله (قليلا بحيث يضره) لحديث «لا ضرر ولا ضرار» .
(و) كره (شربه من فم سقاء) ، واختناث الأسقية نصا أي: قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه، ويكره الشرب من ثلمة الإناء وإذا شرب ناوله الأيمن للخبر وكذا في غسل يديه. قال في الترغيب: وقال ابن أبي المجد: وكذا في رش الماء، ورد قلت:. وكذا البخور ونحوه (و) كره شرب (في أثناء طعام بلا عادة) ; لأنه مضر ولا يكره شربه قائما نصا، وعنه بلى،، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما، ويتوجه كشرب. قال شيخنا ذكره في الفروع.
(و) كره (تعلية قصعة) بفتح القاف (ونحوها) كطبق (بخبز) نصا لاستعماله له، وكره أحمد أيضا الخبز الكبار، وقال ليس فيه بركة، وذكره معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعاما فكسر الخبز.
قال أحمد لئلا يعرفوا كم يأكلون، ويجوز قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لا يصح قاله أحمد.
[فائدة اللحم سيد الأدم والخبز أفضل القوت]
(فائدة) قال في الآداب الكبرى. اللحم سيد الأدم، والخبز أفضل القوت، واختلف الناس أيهما أفضل، ويتوجه أن اللحم أفضل ; لأنه طعام أهل
#