شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص374

عالم الكتب

حفظها ومن سرق جملا بما عليه وصاحبه عليه نائم لم يقطع لأنه في يد صاحبه وإن لم تكن يد صاحبه عليه قطع (و) حرز (بيوت في صحراء و) حرز بيوت (في بساتين بملاحظ) يراها إن كانت مفتوحة (فإن كانت مغلقة فبنائم) فيها وإن لم يكن فيها أحد ولا ملاحظ ثم يراها فليست حرزا مغلقة كانت أو مفتوحة (وكذا) أي كالبيوت في صحراء وبساتين (خيمة وخركاة ونحوهما) كبيت شعر فإن كان ثم ملاحظ وكانت مغلقة وفيها نائم فمحرزة وإلا فلا قطع على سارقها ولا على سارق منها، لأنها غير محرزة عادة (وحرز ثياب في حمام و) حرز (أعدال) بسوق (و) حرز (غزل بسوق أو) في (خان وما كان مشتركا في دخول) كرباط (بحافظ) يراها (كقعوده على متاع) وتوسده لما تقدم في قطع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسده

(وإن فرط حافظ) في حمام أو سوق أو مكان مشترك الدخول كالمصبغة والتكية والخانكاه (فنام أو اشتغل فلا قطع) على السارق لأنه لم يسرق من حرز (وضمن المسروق حافظ) معد للحفظ (وإن لم يستحفظه) لتفريطه، وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاع فلا ضمان عليه ما لم يستحفظه ويقبل صريحا ويفرط

(وحرز كفن مشروع يقبر على ميت) فمن نبش قبرا وأخذ منه كفنا أو بعضه يساوي نصابا قطع لعموم الآية وقول عائشة: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا،.

وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا، فإن كان الكفن غير مشروع كأن كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف أو امرأة أكثر من خمس فسرق الزائد عن المشروع أو ترك الميت في تابوت فأخذ التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو نحو ذهب أو فضة فأخذ فلا قطع لأنه سفه وإضاعة مال فلا يكون محرزا بالقبر وكذا إن لم يخرج الكفن من القبر بل من اللحد ووضعه في القبر كنقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب وكذا إن أكل الميت ونحوه وبقي الكفن فلا قطع على سارقه كما لو زال نائم بنحو مسجد عن ردائه ثم سرق (وهو) أي: الكفن (ملك له) أي: الميت استصحابا للحياة ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه (والخصم فيه الورثة) لقيامهم مقامه كولي غير مكلف (فإن عدموا) أي: الورثة (ف) الخصم فيه (نائب الإمام) لأنه ولي من لا ولي له كالقود وإن كفنه أجنبي متبرعا فكذلك وهو الخصم فيه لبقاء ملكه عليه لانتفاء صحة تمليك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية