دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص375
عالم الكتب
الميت بل هو إباحة.
(وحرز باب تركيبه بموضعه) مفتوحا أو مغلقا لأنه العادة (و) حرز (حلقته) أي الباب (بتركيبها فيه) لأنها تصير بذلك كبعضه فمن أخذ بابا منصوبا أو منه ما يبلغ نصابا قطع (وتأزير) أي ما يجعل في أسفل الحائط من لباد أو زفوف ونحوها (وجدار وسقف كباب) أي: فحرزه وضعه بمحله فمن أخذ من ذلك شيئا قطع إن كان في موضعه وإلا فلا وكذا لا قطع إن فك التأزير وهدم الجدار أو فك خشبا من السقف ولم يأخذه (ونوم) مبتدأ (على رداء) بمسجد أو غيره (أو) على (مجر فرسه لم يزل عنه) أي: الرداء أو مجر الفرس (ونعل برجل) ومثله خف ونحوه (حرز) خبر ; لأنه هكذا يحرز عادة، ولقصة رداء صفوان فإن زال عن الرداء أو مجر الفرس أو كان النعل بغير رجله فلا قطع إن لم يكن بنحو دار
(فمن نبش قبرا أو أخذ الكفن) المشروع وبلغ نصابا قطع، لا من وجد قبرا منبوشا فأخذ منه كفنا
(أو سرق رتاج الكعبة) بكسر الراء أي: بابها العظيم قطع (أو) سرق (باب مسجد) أو رباط (أو سقفه أو تأزيره) قطع (أو سحب رداءه) أي النائم من تحته (أو) سحب (مجر فرسه من تحته أو) سحب (نعلا من رجل) لابسه (وبلغ) ما أخذ من تلك الأشياء (نصابا قطع) سارقه لسرقته نصابا حرز مثله لا شبهة له فيه، والمطالبة بما يتعلق بالمسجد للإمام أو من يقوم مقامه
و (لا) يقطع بسرقة (ستارة الكعبة الخارجة) نصا (ولو) كانت (مخيطة عليها) كغير المخيطة لأنها غير محرزة (ولا ب) سرقة (قناديل المسجد وحصره ونحوهما) مما هو لنفع المصلين كقفص يضعون نعالهم فيه وخابية يشربون منها (إن كان) السارق (مسلما) لأن له فيه حقا كسرقته من بيت المال فإن كان ذميا قطع
(ومن سرق تمرا أو طلعا أو جمارا أو ماشية) في المرعى (من غير حرز كمن شجرة ولو) كانت الشجرة (ببستان محوط) عليه و (فيه حافظ فلا قطع) لحديث رافع بن خديج مرفوعا «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي فإن كانت الشجرة بدار محرزة قطع
(وضعفت) على سارقه (قيمته) أي: المسروق من ثمر أو طلع أو جمار أو ماشية من غير حرز فيضمن عوض ما سرقه مرتين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر " قال «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع»
#