دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص380
عالم الكتب
ولو كان) الذاهب (يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى) لذهاب عضوين من شق (ولو كان) الذاهب (رجليه أو يمناهما) أي: يمين رجليه (قطعت يمنى يديه ; لأنها الآلة ومحل النص) ولا يذهب بقطعها منفعة جنسها
(ولو ذهبت بعد سرقته يمنى) يديه (أو يسرى يديه أو) ذهب بعد سرقته يمنى (أو) يسرى يديه مع رجليه أو ذهبت يمنى أو يسرى يديه مع (إحداهما) أي إحدى رجليه (سقط القطع) أما في الأولى فلتلف محل القطع كما لو مات من عليه قود. وأما سقوطه في الثانية فلذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه. وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى و (لا) يسقط القطع (إن كان الذاهب) بعد سرقته (يمنى رجليه أو يسرى رجليه أو هما) أي رجليه لبقاء منفعة جنس المقطوعة (والشلا) من يد أو رجل (ولو أمن التلف بقطعها) كمعدومة (وما ذهب معظم نفعها) من يد أو رجل (كمعدومة) كأن ذهب منها ثلاث أصابع (لا ما) أي: يد أو رجل (ذهب منها خنصر وبنصر) بكسر الصاد فيهما فقط أو ذهب من يد أو رجل (أصبع سواهما) أي: الخنصر والبنصر (ولو) كانت الأصبع الذاهبة (الإبهام) فليست كالمعدومة لبقاء معظم نفعها فيقطع من السارق ما وجب قطعه
(وإن وجب قطع يمناه) أي السارق (فقطع قاطع يسراه بلا إذنه عمدا) (ف) عليه (القود) لقطعه عضوا معصوما كما لو لم يجب قطع يمناه (وإلا) يتعمد قاطع يسراه (ف) عليه (الدية) أي: دية اليد. لأنه خطأ (ولا تقطع يمنى السارق) بعد قطع يسراه لئلا يفضي إلى تعطيل منفعة الجنس (وفي التنقيح بلى) قال: وإن قطع القاطع يسراه عمدا أو خطأ قطعت يمناه. انتهى. واختار الموفق: تجزئ ولا ضمان
(ويجتمع) على سارق (القطع والضمان) أي: ضمان ما سرقه نصا. لأنهما حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ (فيرد) سارق (ما سرقه لمالكه) إن بقي. لأنه عين ماله
(وإن تلف) مسروق (ف) على سارقه (مثل مثلي قيمة غيره) كمغصوب (ويعيد ما خرب من حرز) لتعديه والقياس: يضمن أرش نقصه (وعليه) أي: السارق (أجرة قاطع) يده أو رجله. لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق (و) عليه (ثمن زيت حسم) حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه وقيل: هما في بيت
#