شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص384

عالم الكتب

إلى ترغيبه فيها

(ويؤخذ غير حربي) من ذمي أو معاهد ومستأمن (أسلم بحق الله تعالى) إن وجب عليه حال كفره كنذر وكفارة لا حد زنا ونحوه (وحق آدمي طلبه) من قصاص في نفس أو دونها، وغرامة مال ودية ما لا قصاص فيه، وحد قذف كما قبل الإسلام. وقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وحديث «الإسلام يجب ما قبله، في الحربيين» أو خاص بالكفر ; جمعا بين الأدلة

(ومن وجب عليه حد سرقة أو) حد (زنا أو) حد (شرب فتاب) منه (قبل ثبوته) عند حاكم (سقط) عنه (بمجرد توبته قبل إصلاح عمل) لقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [النساء: 16] وقوله بعد ذكر حد السارق {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه} [المائدة: 39] وقوله صلى الله عليه وسلم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولإعراضه صلى الله عليه وسلم عن المقر بالزنا (حتى أقر أربعا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة " لحديث «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (ك) ما يسقط حد مطلقا (بموت) لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة

[فصل قصدت نفسه لقتل أو يفعل بها الفاحشة]

. فصل ومن أريدت أي قصدت (نفسه) لقتل أو يفعل بها الفاحشة (أو) أريدت (حرمته) كأمه وأخته وزوجته ونحوهن لزنا أو قتل (أو) أريد أخذ (ماله ولو قل) ما أريد من ماله (أو لم يكافئ) من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله (المريد) لذلك (فله دفعه) عن نفسه وحرمته وماله (بأسهل ما) أي: شيء (يظن اندفاعه به) لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض فيفضي إلى الهرج والمرج. ولحديث أبي هريرة.

قال «جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار» رواه أحمد ومسلم.

وفي لفظ لأحمد أنه قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية