شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص403

عالم الكتب

كالحربي الأصلي ويتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه

(ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم) أي المرتدين كالدروز (ف) هم كأهل (دار حرب يغنم مالهم و) يغنم (ولد حدث) منهم (بعد الردة) وعلى الإمام قتالهم لأنهم أحق به من الكفار الأصليين لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم، وقاتل الصديق بجماعة الصحابة رضي الله عنهم أهل الردة وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه منهم ويقتل مدبرهم ويجهز على جريحهم

(ويؤخذ مرتد بحد) أي: ما يوجبه كزنا وقذف وسرقة (أتاه في ردته) وإن أسلم نصا لأن الردة لا تزيده إلا تغليظا

و (لا) يؤخذ (بقضاء ما ترك فيها) أي الردة (من عبادة) كصلاة وصوم وزكاة لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ولم يأمر الصديق المرتدين بقضاء ما فاتهم وكالحربي

(وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا) ولا أحدهما، لأنه لا يقر على كفره بل يقتل بعد الاستتابة (ولا) يسترق (من ولدهما) أي: الزوجين قبل ردة إذا ارتدا ولحقا بدار حرب (أو) أي: ولا يسترق (حمل) منهما حملت به (قبل ردة) للحكم بإسلامه تبعا لأبويه قبل الردة ولا يتبعهما في الردة لأن الإسلام يعلو، ثم إن ثبتوا على الإسلام بعد كبرهم فمسلمون (ومن لم يسلم منهم قتل) بعد أن يستتاب كآبائهم (ويجوز استرقاق) الولد (الحادث فيها) أي ردة زوجين لحقا بدار حرب لأنه كافر ولد بين كافرين وليس بمرتد نصا (و) يجوز أن (يقر على كفر بجزية) كأولاد الحربيين لاشتراكهما في جواز الاسترقاق انتهى.

[فصل في السحر]

وما يتعلق به وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به فاعله أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن مسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه عن وطئها، ومنه ما يفرق به بين المرء وزوجه، وما يبغض أحدهما في الآخر ويحببه لقوله تعالى: {يعلمون الناس السحر} [البقرة: 102]- إلى قوله - {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} [البقرة: 102] . وحديث عائشة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية