شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص408

عالم الكتب

احتج به أحمد. .

وروي من طرق بألفاظ مختلفة تؤدي ذلك. وروى بعضها أبو داود وبعضها الترمذي. وقال: حسن صحيح وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار وما روي «أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: ومن يأكل الضبع؟» فهو حديث طويل يرويه عبد الملك بن أبي المخارق ينفرد به وهو متروك الحديث. قال في الروضة لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة.

(و) يحرم (من طير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة) لحديث ابن عباس «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» وحديث خالد بن الوليد مرفوعا «حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور» رواهما أبو داود وهو مخصص عموم الآيات.

(و) يحرم من طير (ما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق) طائر نحو الإوزة طويل العنق يأكل الحيات (وعقعق وهو القاق) طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان (وغراب البين والأبقع) قال عروة ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات. ولأنه صلى الله عليه وسلم أباح قتل الغراب بالحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.

(و) يحرم كل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأنهم أولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم بخلاف الجفاة من أهل البوادي لأنهم - للمجاعة - يأكلون كل ما وجدوه (كوطواط ويسمى خفاشا وخشافا) قال أحمد ومن يأكل الخشاف؟ (وفأر) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم (وزنبور ونحل وذباب ونحوها) كفراش لأنها مستخبثة غير مستطابة ولحديث " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم " حيث أمر بطرحه ولو جاز أكله لم يأمره بطرحه وهدهد وصرد لحديث ابن عباس «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد»

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية