دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص409
عالم الكتب
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والصرد بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير وهو أول طائر صام لله تعالى والجمع صردان بكسر الصاد كجرذ وجرذان وهو الفأرة أو الذكر منها (وغداف) وهو غراب الغيط (وخطاف) طائر أسود معروف (وقنفذ) لحديث أبي هريرة قال «ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث» رواه أبو داود ومثله النيص (وحية وحشرات) كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وعقرب وجردان وخلد قال في المستوعب وفي معنى ذلك الكلمة وهي دويبة سوداء كالسمكة تسكن البر إذا رأت الإنسان غابت فهي حرام.
(و) يحرم (كل ما أمر الشرع بقتله) كالفواسق الخمس (أو نهى عنه) أي: قتله ومنه ما تقدم في حديث ابن عباس (و) يحرم (ما تولد من مأكول وغيره كبغل) متولد من خيل وحمر أهلية وكحمار متولد بين حمار أهلي ووحشي.
(و) ك (سمع) بكسر السين المهملة وسكون الميم (ولد ضبع) بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها وجمعه ضباع (من ذئب وعسبار ولد ذئبة من ضبعان) بكسر الضاد وسكون الباء وجمعه ضباعين كمساكين ذكر الضباع فهو عكس السمع وظاهره ولو تميز كحيوان من نعجة وكلب نصفه خروف ونصفه كلب قال الشيخ تقي الدين تغليبا للتحريم وعلم منه حل بغل تولد بين خيل وحمر وحشية ونحوه
(وما يجهله العرب) من الحيوان (ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به) بالحجاز فإن أشبه محرما أو حلالا ألحق به (ولو أشبه) حيوانا (مباحا) وحيوانا (محرما غلب التحريم) احتياطا لحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه وإن لم يشبه شيئا بالحجاز فمباح لعموم قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} [الأنعام: 145] الآية وقال أبو الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه
(وما تولد من مأكول طاهر كذباب باقلا ودود خل ونحوهما) كدود جبن ونبق (يؤكل) جوازا (تبعا لا أصلا) أي: لا منفردا وقال أحمد في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو، وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به (وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه) فإن كانت الأم مغصوبة لم تحل هي ولا شيء من أولادها لغاصب وإن كان
#