شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص411

عالم الكتب

بحري) لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة: 96] وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه مالك وغيره (غير ضفدع) فيحرم نصا واحتج بالنهي عن قتله ولاستخباثها فتدخل في قوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] (و) غير (حية) لأنها من المستخبثات (و) غير (تمساح) نصا لأن له نابا يفترس به ويؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار وروى البخاري " أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلب الماء "

(وتحرم الجلالة التي أكثر علفها نجاسة و) يحرم (لبنها وبيضها) لحديث ابن عمر «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب.

وفي رواية لأبي داود ونهى عن ركوب جلالة الإبل.

وعن ابن عباس «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وبيضها كلبنها لتولده منها فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها (حتى تحبس ثلاثا) من الليالي بأيامها لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا (وتطعم الطاهر فقط) لزوال مانع حلها (ويكره ركوبها) لما تقدم (ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح) قريبا (أو) لا (يحلب قريبا) نصا لأنه يجوز تركها في المرعى على اختيارها ومعلوم أنها تعلف النجاسة

قاله شارح المحرر (وما سقي) من ثمر وزرع بنجس (أو سمد) أي جعل فيه السماد أي السرجين برماد (بنجس من زرع وثمر محرم) نصا لحديث ابن عباس قال «كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدخلوها بعذرة الناس» ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه ولأنه تتربى أجزاؤه بالنجاسة كالجلالة وقوله أن لا يدخلوها أي: يسرقوها (حتى يسقى) الزرع والثمر (بعده) أي: النجس الذي سقيه أو سمد به (ب) ماء (طاهر) أي: طهور (يستهلك عين النجاسة) فيطهر ويحل كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات

(ويكره أكل تراب وفحم وطين) لا يتداوى به لضرره نصا بخلاف الأرمني للدواء (و) أكل (غدة وأذن قلب) نصا قال في رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة ونقل أبو طالب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب

(و) يكره أكل (بصل وثوم ونحوهما) ككراث وفجل (ما لم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية