دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص412
عالم الكتب
ينضج بطبخ) قال الإمام أحمد لا يعجبني وصرح بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة
(و) يكره أكل (حب ديس بحمر) أهلية نصا وقال: ينبغي أن لا يدوسوه بها وقال حرب كرهه كراهة شديدة ونقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى، ولا يؤكل حتى يغسل
(و) يكره (مداومة أكل لحم) لأنه يورث قسوة
(و) يكره (ماء بئر بين قبور وبقلها وشوكها) قال ابن عقيل كماء سمد بنجس والجلالة
و (لا) يكره (لحم نيء ومنتن) نصا
ويحرم ترياق فيه من لحوم الحيات أو الحمر وتداو بألبان حمر وكل محرم غير بول إبل وسئل أحمد عن الجبن فقال: يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي تصنعه المجوس فقال ما أدري وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر " أنه سئل عن الجبن وقيل له يعمل فيه إنفحة الميتة فقال سموا اسم الله سبحانه وتعالى وكلوا ".
[فصل اضطر بأن خاف التلف إن لم يأكل]
. نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد تتلف.
وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة أي: بحيث ينقطع فيهلك كما في الرعاية (أكل وجوبا) نصا لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] قال مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (من غير سم ونحوه) مما يضر (من محرم ما يسد رمقه) أي: بقية روحه أو قوته لقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: 173] وقوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} [المائدة: 3] (فقط) أي: لا يزيد على ما يسد رمقه فليس له الشبع لأن الله حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء (إن لم يكن في سفر محرم) كسفر لقطع طريق أو زنا أو لواط ونحوه (فإن كان فيه) أي: السفر المحرم (ولم يتب فلا) أي: فلا يحل له أكل ميتة ونحوها لأن أكلها رخصة والعاصي ليس من أهلها ولقوله تعالى: {غير باغ ولا عاد} [البقرة: 173]
(وله) أي المضطر في غير سفر محرم (التزود إن خاف) الحاجة إن لم يتزود كجواز التيمم مع وجود الماء إن خاف عطشا باستعماله وأولى
(ويجب) على مضطر (تقديم السؤال على أكله) المحرم نصا وقال للسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله ونقل الأثرم
#