دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص461
عالم الكتب
فيه طعمه) لأن لكل منهما اسما يختص به فإن ظهر فيه طعمه حنث (أو) أي: ولا يحنث من حلف (لا يأكلهما) أي: الزبد والسمن (فأكل لبنا) لأنهما لا يدخلان في مسماه
(و) من حلف (لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رأس طير و) رأس (سمك و) رأس (جراد وبيض ذلك) لدخوله في مسمى الرأس والبيض
(و) إن حلف (لا يأكل من هذه البقرة لا يعم ولدا و) لا (لبنا) لأنهما ليسا من أجزائها
(و) إن حلف (لا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه وأكله حنث) لفعله ما حلف لا يفعله
(و) إن حلف (لا يأكل فاكهة حنث بأكل بطيخ) لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة وسواء الأصفر وغيره (و) بأكل (كل ثمر شجر غير بري) كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز وعطف النخل والرمان على الفاكهة في قوله تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} [الرحمن: 68] للتشريف لا للمغايرة كقوله {من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] (و) لو كان ثمر الشجر غير البري (يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت وزبيب وتين ومشمش وإجاص) بكسر الهمزة وتشديد الجيم (ونحوها) لأن يبس ذلك لا يخرجه عن كونه فاكهة و (لا) يحنث بأكل (قثاء وخيار) لأنهما من الخضر لا الفاكهة.
(و) لا بأكل (زيتون) لأن المقصود زيته ولا يتفكه به (و) لا بأكل (بلوط) لأنه إنما يؤكل للمجاعة أو التداوي لا للتفكه.
(و) لا بأكل (بطم) لأنه في معنى الزيتون (و) لا بأكل (زعرور) بضم الزاي (أحمر) بخلاف الأبيض.
(و) لا بأكل (آس) أي مرسين (وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب) كالقيقب والعفص بخلاف الخرنوب (و) لا بأكل (قرع وباذنجان) ونحو كرنب لأنه من الخضر (ولا) بأكل (ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس ونحوه) ككمأة أو سوطل لأنه لا يسمى فاكهة
(و) من حلف (لا يأكل رطبا أو) لا يأكل (بسرا فأكل مذنبا) بكسر النون المشددة أي: ما بدا الإرطاب فيه من ذنبه (حنث) لأن فيه بسرا ورطبا و (لا) يحنث (إن أكل تمرا) لأنه لم يأكل بسرا ولا رطبا (أو) أي: ولا يحنث إن (حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل الآخر) لأنه لم يأت المحلوف عليه (ولا) يحنث من حلف لا
#