دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص466
عالم الكتب
لأل على الاستغراق لتبادره والحقب معرفا ثمانون سنة جزم به جمع.
(و) إن حلف لا كلمته (أشهرا أو) لا كلمته (شهورا أو) لا كلمته (أياما ف) ذلك (ثلاثة) أشهر في الأوليين أو أيام في الأخيرة، لأن الثلاثة أقل الجميع والزائد مشكوك فيه، وإن عين بحلفه أياما تبعها الليالي.
(و) إن حلف لا كلمته (إلى الحصاد أو) إلى (الجذاذ ف) إنه تنتهي مدة حلفه (إلى أول مدته) أي: الحصاد، والجذاذ لأن إلى لانتهاء الغاية فلا تدخل مدتها في حلفه.
(و) إن حلف لا كلمت زيدا (الحول ف) عدة حلفه حول (كامل) من اليمين (لا تتمته) إن حلف في أثناء حول لأنها ليست حولا.
(و) إن حلف (لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى أو قال لمن دق عليه الباب: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] بقصد القرآن وتنبيهه له لم يحنث) لأن الكلام عرفا كلام الآدميين خاصة لحديث «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث لا تتكلموا في الصلاة» وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» وقال تعالى: {آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار} [آل عمران: 41] ولأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجها (وإن لم يقصد به) أي: بادخلوها بسلام آمنين (القرآن حنث) وظاهره ولو أطلق لأنه إذن من كلام الآدميين (وحقيقة الذكر ما نطق به) وما لا ينطق به حديث نفس
(و) إن حلف (لا ملك له لم يحنث بدين) له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه.
(و) إن حلف (لا مال له أو) أنه (لا يملك مالا حنث ب) ملك مال ولو (غير زكوي وبدين) له (وضائع لم ييأس من عوده وبمغصوب) لأن المال ما تناول الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد، وجانب إلى جانب سواء وجبت فيه زكاة أو لا لقول عمر: أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه،.
وفي الحديث «خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة» والسكة الطريقة من النخل المصطفة والتأبير التلقيح، وقيل السكة سكة الحرث، والدين مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوها، والضائع والمغصوب الأصل بقاؤهما و (لا) يحنث من حلف لا مال له، أو لا يملك مالا (بمستأجر) لأنه لا يسمى مالا إذ
#