شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص477

عالم الكتب

(أيام النهي) أي: يومي العيدين وأيام التشريق لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر (ولو شرط التتابع فيقضي) عوض رمضان وأيام النهي.

(و) إن نذر صوم (سنة من الآن أو) نذر صوم سنة (من وقت كذا ف) كنذر صوم سنة (معينة) فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها ولا كفارة لأن تعيين أولها تعيين لها قال تعالى {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} [التوبة: 36] فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر

(ومن نذر صوم الدهر لزمه) كسائر النذور إذ جنس الصوم من حيث هو مشروع (فإن أفطر كفر فقط) أي: بلا قضاء (بغير صوم) لأن الزمن مستغرق للصوم المنذور وعلم منه أنه لا يكفر بصوم لأنه لا يمكن التكفير به إلا بترك الصوم المنذور فتركه يوجب كفارة فيفضي ذلك إلى التسلسل وترك المنذور بالكلية وهذا أحد الوجهين ذكرهما الشارح (ولا يدخل) في نذر صوم الدهر (رمضان و) لا (يوم نهي) لما تقدم (ويقضي فطره به) أي: برمضان لعذر أو غيره لوجوبه بأصل الشرع فيقدم على النذر كتقديم حجة الإسلام على المنذورة ويكفر بفطره برمضان لغير عذر لأنه سببه (ويصام لظهار) إذا عدم المظاهر الرقبة (ونحوه) كالوطء في نهار رمضان والقتل (منه) أي: من الدهر المنذور صومه كقضاء رمضان (ويكفر مع صوم ظهار ونحوه) لأنه سببه

(وإن نذر صوم يوم الخميس ونحوه) كيوم الاثنين (فوافق) يوم نذره (عيدا أو حيضا أو نفاسا) أو أيام تشريق أفطر وجوبا لتحريم صومها (وقضى) نذره لانعقاد نذره ولم يفعله (وكفر) لفوات المحل كما لو لم يصمه لمرض

(وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم) فلان (ليلا فلا شيء عليه) أي: الناذر لتبين أن نذره لم ينعقد.

(و) إن قدم (نهارا وهو) أي: الناذر (صائم وقد بيت النية لخبر سمعه صح) صومه (وأجزأه) لوفائه بنذره (وإلا) يكن بيت النية لخبر سمعه (أو كان مفطرا أو وافق قدومه يوما من رمضان أو) وافق قدومه (يوم عيد أو) وافق قدومه يوم (حيض) ناذرة (قضى وكفر) لأنه نذر منعقد لم يف به كسائر النذور (وإن وافق قدومه) أي: فلان (وهو) أي: الناذر (صائم عن نذر معين أتمه) أي: لوجوبه (ولا يستحب قضاؤه ويقضي نذر القدوم كصائم في قضاء رمضان أو) في (كفارة أو نذر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية