دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص476
عالم الكتب
يحتاجه) لنفقته ونفقة عيال (ف) عليه (كفارة يمين) لترك ما حلف عليه أو نذره (وإلا) بأن تحصل له فوق ما يحتاجه (تصدق بثلث الزائد) عن حاجته (وحبة بر ونحوها) كأرزة وشعيرة (ليست سؤال السائل) اعتبار بالمقاصد. قلت وحديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة» يدل على إجزاء نصف التمرة ونحوها فأكثر لا أقل
(و) من قال (إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به فما ملكه ف) هو (كماله) أي: الناذر فيجزئه ثلثه
(ومن حلف فقال علي عتق رقبة) لا فعلت كذا (فحنث ف) عليه (كفارة يمين) كالحلف عليه بالله.
[فصل نذر صوم سنة معينة]
فصل ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره شهر (رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق) لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وأيام النهي لا تقبل صوم النذر كالليل فلا كفارة بفطرها ولا قضاء لأنها لم تدخل في نذره (وإن نذر صوم شهر معين) كالمحرم (فلم يصمه لعذر أو غيره ف) عليه (القضاء) لوجوبه بالنذر كرمضان (متتابعا) لأنه أوجبه على نفسه كذلك بتعبيره بالشهر إذ القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن.
(و) عليه (كفارة يمين) لفوات المحل (وإن صام قبله) أي: الشهر المعين (لم يجزئه) كصوم شعبان عن رمضان الذي بعده (وإن أفطر منه) يوما فأكثر (لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره) لوجوب التتابع ولو بنى على ما مضى لبطل التتابع (وكفر) لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر.
(و) إن أفطر منه يوما فأكثر (لعذر) كمرض وسفر وحيض (بنى) على ما صامه (وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه وكفر) لما تقدم (وإن جنه) أي: الشهر الذي نذر صومه (كله لم يقضه) ولا كفارة لعدم تكليفه فيه كرمضان (وإن نذر صوم شهر وأطلق) فلم يعينه (لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدد.
(وإن قطعه) أي: الصوم (بلا عذر استأنفه) لئلا يفوت التتابع (و) إن قطعه لعذر يخير (بينه) أي: الاستئناف (بلا كفارة) لفعله المنذور على وجهه (وبين البناء) على ما مضى (ويتم ثلاثين) يوما (ويكفر) كما لو حلف عليه لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه (وكذا) لو نذر صوم (سنة في) لزوم (تتابع) لما تقدم (ويصوم) من نذر صوم سنة (اثني عشر شهرا سوى رمضان و) سوى
#