شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص503

عالم الكتب

ذمي وصدقه غريم) في ذلك (خلى) سبيله ; لأنه لا دين عليه، وإن كذبه غريمه وقال: بل بحق واجب غير هذا فقوله: لأنه الظاهر (وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على القاضي قبله ونحوه) ككونه غائبا (خلاه) أي: أطلقه، (أو أبقاه) في الحبس (بقدر ما يرى) بحسب اجتهاده ; لأن التعزير مفوض إلى رأيه (فإطلاقه) أي: المحبوس

(وإذنه) أي القاضي (ولو في قضاء دين و) في (نفقة ليرجع) قاضي الدين والمنفق حكم،.

(و) إذنه في (وضع ميزاب و) وضع (بناء) من جناح وساباط بدرب نافذ بلا ضرر حكم، فيمنع الضمان ; لأنه كإذن الجميع، (و) إذنه (في غيره) كوضع خشب على جدار جار بشرطه حكم، (وأمره) أي القاضي (بإراقة نبيذ) حكم ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب، (وقرعته) أي القاضي (حكم يرفع الخلاف إن كان) ثم خلاف، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لو أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته بلا نزاع.

(وكذا نوع من فعله) أي الحاكم (كتزويجه يتيمة) بالولاية العامة (وشراء عين غائبة) موصوفة بما يكفي في سلم لقضاء دين غائب وممتنع (وعقد نكاح بلا ولي) ، حيث رآه وفسخ لعنة وعيب ونحوه، فهو حكم يرفع الخلاف إن كان، وكذا نصبه لنحو ميزاب لنصبه صلى الله عليه وسلم ميزاب العباس،.

ومن ذلك بيعه لأرض العنوة لمصلحة وتركه لها بلا قسمة وقف لها على ما في المغني، (وحكمه) أي القاضي (بشيء) كبيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله (حكم بلازمه) أي الشيء المحكوم به وهو بطلان العتق في المثال ; لأنه لازم لصحة البيع فلا يحكم غيره بخلافه ; لأنه نقض لحكمه.

(وإقراره) أي القاضي مكلفا (غيره على فعل مختلف فيه) أي في صحته أو حله ليس حكما بصحته أو حله إنه الإقرار عدم التعرض له، (وثبوت شيء عنده) أي عند القاضي كوقف وبيع وإجارة (ليس حكما به) ، بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية وصية فهو حكم على ما يأتي، وكذا ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة كما تقدم

(وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ) قاله ابن نصر الله، (وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه) أي التنفيذ حكم، بل قد فسر في الشرح التنفيذ بالحكم في موضع.

وفي شرح المحرر نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية