شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص510

عالم الكتب

أو إعارة، ولا يرد إليه فإن لم يعد عليه ذهب حقه، وهذا أعظم ضررا من حضور مجلس الحاكم، فإنه لا نقض فيه وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت، وحضر عمر وآخر عند شريح، وللمستعدى عليه أن يوكل إن كره الحضور

(ومن طلبه خصمه) لمجلس الحكم لزمه الحضور (أو) طلبه (حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور) إليه، ولا يرخص له في تخلفه فإن حضر (وإلا أعلم) القاضي (الولي به) أي بامتناعه من الحضور ليحضره، (ومن حضر) بعد امتناعه منه (فله) أي القاضي (تأديبه) على امتناعه (بما يراه) من انتهار أو ضرب

(ويعتبر تحريرها) أي الدعوى فيما إذا استعدى (على حاكم معزول ومن في معناه) من ذوي المناصب كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع صيانة له عن الابتذال، (ثم يراسله) القاضي إذا حرر بدعوى فذكر دينا عن معاملة أو رشوة، (فإن خرج من العهدة) لما ذكره لم يحتج لحضوره، (وإلا أحضره) كغيره فيدعي عليه خصمه ويسأل سؤاله على ما يأتي مفصلا، فإن قال: حكم علي بفاسقين ونحوهما، وأقام بينة حكم بها.

وفي عيون المسائل لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكاية أحد إلا ومعه خصمه

(ولا يعتبر لإحضار من) أي امرأة (تبرز لحوائجها) إذا استعدى عليها (محرم) لها يخرج معها نصا ; لأنه لا سفر (وغير البرزة) وهي المخدرة التي لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدي عليها (توكل كمريض ونحوه) ممن له عذر، (وإن وجبت) عليها (يمين أرسل) الحاكم (من) أي أمينا معه شاهدان (يحلفها) بحضرتهما

(ومن ادعى على غائب بموسع) من عمل القاضي (لا حاكم به بعث) القاضي (إلى من) أي ثقة (يتوسط بينهما) أي المدعي والمدعى عليه قطعا للنزاع، (فإن تعذر) بأن لم يكن بذلك الموضع من يتوسط بينهما أو لم يقبلاه (حرر) القاضي (دعواه) أي المستعدي لئلا يكون ما يدعيه ليس حقا كشفعة جوار وقيمة كلب، (ثم أحضره) القاضي ولو بعد مكانه إذا كان (بعمله) لفصل الخصومة الذي لا بد منه، وإلحاق المشقة للمدعى عليه أولى من إلحاقها بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما، فإن لم يكن بعمل القاضي لم يعد عليه

(ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه ولم يحلف) خلافا للشيخ تقي الدين

(ومن قال لحاكم: حكمت علي) بشهادة (فاسقين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية