دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص528
عالم الكتب
برهن كذا لي بيدك أجبتك) وإلا فلا حق علي، فجواب صحيح (أو) قال: (إن ادعيت هذا) الألف (ثمن كذا بعتنيه ولم أقبضه) أي المبيع (فنعم، وإلا) تدعه كذلك (فلا حق) لك (علي فجواب صحيح) قال في شرح المحرر: لأنه مقر له على قيد يحترز به عما سواه بنكوله فيما سواه (لا إن قال) مدعى عليه في جوابه: (لي مخرج مما ادعاه) فليس جوابا صحيحا ; لأن الجواب إما إقرار أو إنكار وليس هذا واحدا منهما
(وإن قال) مدعى عليه في جواب الدعوى (لي حساب أريد أن أنظر فيه) ، وسأل الإنظار أنظر بثلاثة أيام ويلازمه المدعي فيها ; لإمكان ما يدعيه، وتكليفه الإقرار في الحال إلزام له بما لا يتحققه ; لأنه يجوز أن يكون له حق لا يعلم قدره أو يخاف أن يحلف عليه كاذبا، وأن لا يكون عليه حق فيقر بما لا يلزمه فوجب إنظاره ما لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه وهو ثلاثة أيام جمعا بين الحقين.
(أو) قال مدعى عليه (بعد ثبوت الدعوى) عليه (بينة قضيته) أي المدعى به، ولي بينة بقضائه (أو) قال: (أبرأني) من المدعى به (ولي بينة به) أي إبرائه (وسأله الإنظار لزم إنظاره ثلاثة أيام) فقط ; لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة، فجمع بين الحقين، (وللمدعي ملازمته) زمن الإنظار لئلا يهرب، وظاهره لا يحبسه وعمل الحاكم على خلافه.
(ولا ينظر إن قال لي بينة تدفع دعواه) ; لأنه لم يبين سبب الدفع، (فإن عجز) مدعي القضاء والإبراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الإنظار (حلف المدعي على نفي ما ادعاه) المدعى عليه من قضاء أو إبراء، (واستحق) ما ادعى به (فإن نكل) عن اليمين على ذلك (حكم عليه) أي المدعي بنكوله (وصرف) المدعى عليه ; لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنها، فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء
(هذا) أي ما تقدم من إنظار مدعي القضاء أو الإبراء أو قبول بينته إن أحضرها بذلك، (إن لم يكن) المدعى عليه (أنكر سبب الحق) ابتداء (، فأما إن) كان (أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء) مدع له (سابقا على) زمن (إنكاره) أي المدعى عليه ما ادعاه من ذلك، فلو ادعى عليه ألفا منه قرض أو ثمن مبيع فقال ما اقترضت منه، وما اشتريت منه فثبت أنه اقترض أو اشترى منه ببينة أو إقرار فقال قضيته أو أبرأني قبل هذا الوقت، (لم يقبل) منه ذلك.
(وإن أقام به
#