شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص529

عالم الكتب

بينة) نصا ; لأن إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه ; لأنهما لا يكونان إلا عن حق سابق فيكون مكذبا لنفسه، وإن ادعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره قبل منه ببينة ; لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به فيكون قاضيا لما هو مقر به فتسمع دعواه به كغير المنكر، وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرار بعدم استحقاقه فلا تنافي

(وإن قال مدعى عليه بعين) جوابا لمدعيها (كانت بيدك) أمس (أو) كانت (لك أمس لزمه) أي المدعى عليه (إثبات سبب زوال يده) أي: المدعي عن العين المدعى بها ; لأن الأصل بقاء اليد أو الملك، فإن عجز عن إثباته حلف مدع على بقائه وأن العين لم تخرج عنه بوجه وأخذها.

[فصل ادعى عليه عينا بيده ولا بينة لمدعيها فأقر بها لغير المدعي]

فصل ومن ادعى عليه عينا بيده ولا بينة لمدعيها (فأقر) مدعى عليه (بها) أي العين (لحاضر مكلف) غير المدعي، (جعل) المقر له (الخصم فيها) لاعتراف صاحب اليد بنيابة يده عن يد المقر له، وإقرار الإنسان بما في يده لغيره صحيح سواء قال: أنا مستأجر منه أو مستعير أو لا، وحلف مدعى عليه أنها ليست لمدع (فإن نكل) مدعى عليه عن اليمين (أخذ منه) للمدعي (بدلها) كإقراره بها للمدعي بعد إقراره بها لغيره، (ثم إن صدقه) أي المقر (المقر له) بالعين أنها ملكه (فهو) أي المقر له (كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي) في باب الدعاوى والبينات

(وإن قال) من ادعي عليه بعين في يده (ليست لي، ولا أعلم لمن هي) وجهل لمن هي سلمت لمدع، (أو قال: ذلك) أي ليست لي ولا أعلم لمن هي (المقر له، وجهلت لمن هي سلمت لمدع) بلا يمين ; لأنه يدعيها ولا منازع له فيها، (فإن كان) مدعيها (اثنين اقترعا عليها) فمن خرجت له القرعة أخذها وحلف لصاحبه، (وإن عاد) المقر بالعين (ادعاها لنفسه أو) ادعاها (الثالث) غير مدعيها وغير المقر له أولا لم يقبل، (أو عاد المقر له أولا إلى دعواه) العين (ولو قبل ذلك) أي قبل أن يدعيها المقر لنفسه (لم يقبل) ; لأنه مكذب لهذه الدعوى أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي ; لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره فلا يسمع منه خلافه

(وإن أقر) المدعى عليه بعين (بها لغائب) عن البلد (أو غير

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية