شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص530

عالم الكتب

مكلف) من صغير أو مجنون (وللمدعي بينة) شهدت بأنها ملكه، (فهي) أي العين (له) لترجح جانبه بالبينة، وسمعت لإزالة التهمة وسقوط اليمين عنه (بلا يمين) اكتفاء بالبينة لخبر: " «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (وإلا) يكن للمدعي بينة (فأقام المدعى عليه بينة أنها) أي العين المدعى بها (لمن سماه) المدعى عليه بها (لم يحلف) اكتفاء بالبينة، وسمعت لزوال التهمة وسقوط اليمين عنه، ولا يقضى بها ; لأن البينة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله، قدمه الموفق وجزم به الزركشي،.

وفي الإقناع (وإلا) يقم المدعى عليه بينة أن العين لمن سماه (استحلف) المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها، وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين، (فإن نكل) مدعى عليه عن اليمين (غرم بدلها) أي مثل العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة (لمدع) لما سبق

(فإن كانا) أي المدعيان لها (اثنين) كل منهما يدعي جميعها (ف) على ناكل (بدلان) لكل منهما بدل، (وإن أقر بها) مدعى عليه بعين بيده (لمجهول) بأن قال: هي لإنسان لا أسميه ولا أعرفه (قال له حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) بالنكول ; لأن إقراره بها لمجهول عدول عن الجواب لأنه يجعل الخصم غير معين فيقال له: إما أن تعينه لتنتقل الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك أو تقر بها للمدعي لدفع الخصومة عنك ; فإن عين المجهول وإلا قضى عليه بها، (فإن عاد ادعاها لنفسه لم يقبل منه) ذلك ; لأن ظاهر جوابه أولا أنها لغيره فدعواها ثانيا لنفسه مخالفة لدعواه الأولى.

[فصل الدعوى على الغائب]

(فصل من ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر بغير عمله) القاضي المدعى عنده (أو) ادعى على (مستتر إما بالبلد أو دون مسافة قصر أو) على (ميت أو) على (غير مكلف وله بينة) ، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه (سمعت وحكم بها) بشرطه لحديث هند قالت: " «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» " متفق عليه. فقضى لها. ولم يكن أبو سفيان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية