شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص536

عالم الكتب

وهو مبني على أن التنفيذ حكم وتقدم الخلاف فيه

(وإن رفع إليه) أي الحاكم (خصمان عقدا فاسدا عنده) أي الحاكم (فقط) دون غيره، بأن كان صحيحا عند غيره كنكاح بلا ولي، (وأقرا) أي الخصمان (بأن) حاكما (نافذ الحكم) كحنفي (حكم بصحته) أي يكون: ذلك العقد صحيحا (فله إلزامهما ذلك) العقد ; لأنه حق أقرا به فلزمهما كما لو أقرا بغيره، (وله رده) أي قولهما (والحكم) عليهما (بمذهبه) من فساد العقد ; لأن الحكم به لا يثبت بقولهما بلا بينة فلا يلزمه العمل به لعدم ثبوته عنده

(ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق) زوجته (بتغير اجتهاده) أي المجتهد الذي قلده في صحته، (كحكم) أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح ثم تغير اجتهاده فلا يفارق (بخلاف مجتهد نكح) امرأة بعقد أداه اجتهاده إلى صحته، (ثم رأى بطلانه) أي ما أداه الاجتهاد إلى بطلان النكاح فيلزمه على الأصح فراق زوجته لاعتقاده تحريم وطئها، (ولا يلزم) مجتهدا قلده عامي في صحة نكاح إذا تغير اجتهاده (إعلام المقلد) له في صحة النكاح (بتغيره) أي: الاجتهاد لما سبق من أنه يلزمه الفراق بتغير اجتهاد من قلده

(وإن بان خطؤه) أي الحاكم في حكمه (في إتلاف بمخالفة) دليل (قاطع) لا يحتمل التأويل، (أو) بان (خطأ مفت ليس أهلا) للفتيا بإتلاف كقتل في شيء ظناه ردة أو قطع في سرقة لا قطع فيها أو جلد بشرب حيث لم يجب جلد كشارب مكره عليه حده فمات، (ضمنا) أي الحاكم والمفتي ما تلف بسببهما كما لو باشراه.

[فصل من غصبه إنسان مالا جهرا]

فصل ومن غصبه إنسان مالا جهرا (أو كان عنده عين ماله) أي عين مال غيره، (فله) أي المغصوب ماله جهرا (أخذ قدر) ماله (المغصوب) من مال غاصب (جهرا) كما فعل، (و) لرب العين التي عند غيره أن يأخذ (عين ماله) ممن هي عنده (ولو قهرا) قال في الترغيب: ما لم يفض إلى فتنة إلا (أخذ قدر دينه) الذي له بذمة غيره (من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره) كسكان بواد يتعذر إحضار الخصوم منها نصا لحديث: "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية