شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص535

عالم الكتب

الباطن.

(وإن حكم) حاكم (بطلاقها ثلاثا بشهود زور، فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا) ; لأنه طعن على الحاكم (ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال) من الشاهدين أو غيرهما لبقائها في عصمة الأول. وقال أبو حنيفة: يحل لها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها، (ومن حكم لمجتهد أو) حكم (عليه بما يخالف اجتهاده عمل) المجتهد (باطنا بالحكم) له أو عليه كما يعمل به ظاهرا لرفعه الخلاف

(وإن باع حنبلي لحما متروك التسمية) عمدا (فحكم بصحته) أي البيع حاكم (شافعي نفذ) حكمه ; فيدخل الحكم بالطهارة أو النجاسة تبعا لا استقلالا، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هو حرام عليه، فليس أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه ; لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه قال: لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسم فهنا يتوجه القول بالحل له ; لأنه لم يصدر منه فعل محرم ثم قال: والأشبه أن هذا لا يحرم عليه

(وإن رد حاكم شهادة واحد ب) رؤية هلال (رمضان لم يؤثر) ذلك في الحكم بعدالته، ويلزم الصوم من علم ذلك (ك) رد شهادة (بملك مطلق) فلا يؤثر ذلك،.

(و) عدم التأثير برد شهادة من شهد بهلال رمضان (أولى) من عدمه بردها في الملك المطلق ; (لأنه) أي الحاكم (لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو) أي رد شهادته برمضان (فتوى فلا يقال: حكم بكذبه أو بأنه لم يره) أي الهلال

(ولو رفع إليه) أي الحاكم (حكم في مختلف فيه) كنكاح امرأة نفسها (لم يلزمه نقضه) صفة لحكم بأن لم يخالف نص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعا قطعيا (لينفذه) متعلق برفع، (لزمه) أي الحاكم (تنفيذه وإن لم يره) أي الحكم صحيحا عنده ; لأنه حكم بما ساغ الاجتهاد فيه لا يجوز نقضه فوجب تنفيذه لذلك.

(وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه وتزويجه يتيمة) وحكمه على غائب أو بالثبوت بطريق الشهادة على الخط ونحوه. وظاهر هذا أن الحكم بشيء حكم بصحة الحكم به.

وفي شرح المحرر نفس الحكم بشيء لا يكون حكما بصحة الحكم، لكن إن أنفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه ; لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزم تنفيذه كغيره ا. ه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية