شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص541

عالم الكتب

به ; لأن الكاتب أصل وبقاء عدالة الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع (خاصة) أي: دون ما حكم به الكاتب، وكتب به فلا يقدح فسقه فيه فللمكتوب إليه أن يحكم به ; لأن حكمه لا ينقض بفسقه، (ويلزم من وصل إليه) الكتاب من الحكام (العمل به) أي الكتاب، (تغير المكتوب إليه) الكتاب بموت أو عزل أو غيرهما (أو لا اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع) الكتاب (أو انمحى) وشهد الشاهدان بما فيه من حفظهما، وقياسه لو حمله الشاهدان إلى غير المكتوب إليه حال حياته وشهدا عنده عمل به لما تقدم، فإن كان المكتوب إليه خليفة الكاتب فمات الكاتب أو عزل انعزل المكتوب إليه ; لأنه نائب عنه فينعزل بموته وعزله كوكلائه ذكره في الشرح

(ولو شهدا) أي حاملا الكتاب عند المكتوب إليه (بخلاف ما فيه) أي الكتاب (قبل) ما شهدا به (اعتمادا على العلم) بما أشهدهما به القاضي الكاتب على نفسه، (ومتى قدم الخصم المثبت عليه) الحق عند الكاتب قبل الحكم عليه (بلد الكاتب فله الحكم عليه) أي الخصم بالحق (بلا إعادة شهادة) عليه، إذا سأله رب الحق ذلك لسبق الشهادة.

[فصل حكم عليه القاضي المكتوب إليه بما ثبت عليه عند القاضي الكاتب]

فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت عليه عند الكاتب من الحق (فسأله) أي الحاكم محكوم عليه (أن يشهد عليه بما جرى) عنده من حكمه عليه (لئلا يحكم عليه) القاضي (الكاتب) ثانيا، أجابه إلى ذلك دفعا لضرورة ; لأنه ربما لقيه الخصم في بلد الكاتب فطالبه بالحق مرة أخرى، (أو) سأله (من ثبتت براءته) عند الحاكم (كمن أنكر وحلفه) الحاكم (أو) سأل (من ثبت حقه عنده) أي الحاكم (أن يشهد له) عليه (بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو) ثبوت (متصل بحكم أو ثبوت متصل بحكم وتنفيذ، أو) سأل (الحكم له بما ثبت عنده أجابه) سواء ثبت حقه بإقرار أو بينة لاحتمال طول الزمن على الحق فإذا أراد ربه المطالبة به لم تكن بيده حجة، وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسي أو عند غيره

(وإن سأله) أي سأل الخصم الحاكم (مع الإشهاد) بما جرى مما تقدم (كتابة، وأتاه بورقة) ولو كان من بيت المال ورق معد لذلك

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية