شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص542

عالم الكتب

(لزمه) إجابته إليه ; لأنه وثيقة له (ك) كتابة (ساع بأخذ زكاة) لئلا يطلبه بها ساع آخر، وكذا معشر أموال تجار حرب وذمة ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به إذا استوفاه، بل الإشهاد باستيفائه ; لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا بائع عقار لا يلزمه تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع ; لأن ذلك حجة له عند الدرك ذكره في المستوعب.

(وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا) والسجل لغة: الكتاب والآن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق (وغيره) أي غير ما تضمن الحكم ببينة يسمى (محضرا) بفتح الميم والضاد المعجمة، سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود، والمحضر شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته، (والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها) الحاكم (إليه) أي صاحب الحق تكون وثيقة بيده، (و) النسخة (الأخرى) تجعل (عنده) أي الحاكم ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها ; لأنه أحوط (وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي) بالنصب مفعول مقدم اهتماما وتعظيما (فلان بن فلان) ويذكر ما يميزه (قاضي عبد الله الإمام على) مدينة.

(كذا وإن كان) القاضي (نائبا كتب خليفة القاضي فلان) بن فلان (قاضي عبد الله الإمام) على كذا (في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع) هو فاعل حضر، و (ذكر أنه أتى فلان ابن فلان أو أحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان) ، ومن كان معروفا منهما لم يحتج إلى قوله، وذكر: (ولا يعتبر ذلك الجد بلا حاجة) إليه بأن عرف باسمه واسم أبيه، (والأولى ذكر حليتهما) أي المدعي والمدعى عليه (وإن جهلهما) دفعا للإنكار، ومع العلم لا حاجة للتحلية (فادعى) فلان بن فلان (عليه كذا فأقر له أو فأنكر فقال) القاضي (للمدعي: ألك بينة قال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر) المدعى عليه (ولا بينة) للمدعي.

(وسأل) من الحاكم (تحليفه فحلفه وإن نكل) المدعى عليه عن اليمين أو عن الجواب، (ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله) أي الحاكم خصمه (كتابة محضر) بما جرى بينهما (فأجابه) القاضي إلى ذلك، وجرى ذلك (في يوم كذا من شهر من سنة كذا، ويعلم) القاضي (في الإقرار والإنكار والإحلاف) على رأس المحضر (جرى الأمر على ذلك وفي) شهادة (البينة شهدا عندي بذلك ; لأن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية