شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص552

عالم الكتب

بنادق من طين أو شمع متساوية قدرا) أي حجما (ووزنا ويقال لمن لم يحضر ذلك) أي عمل البنادق بعد طرحها في حجره أو نحوه (أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه فهو) أي السهم الذي خرج اسمه عليه (له) ، لتميز سهمه بخروج اسمه عليه، (ثم كذلك) الشريك (الثاني) يفعل به كما يفعل بالأول، (و) السهم (الباقي للثالث إذا استوت سهامهم.

وكانوا) أي الشركاء (ثلاثة) لتعين السهم الثالث للمتأخر خروج اسمه ; لزوال الإبهام بخروج اسم الأولين، (وإن كتب كل سهم برقعة) فيكتب في رقعة السهم الذي من جهة كذا وفي أخرى السهم الذي من جهة كذا إلى آخر السهام ودرجها في بنادق كما تقدم، (ثم يقال) لمن لم يحضر على البنادق (أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان) ، وهكذا (إلى أن ينتهوا جاز) ذلك، فيكون لكل من السهم الذي في بندقته، وإذا لم يبق إلا بندقة فالسهم الذي فيها لمن يتأخر اسمه من الشركاء، (وإن اختلفت سهامهم كنصف) لواحد (وثلث) لآخر (وسدس) لآخر (جزئ مقسوم بحسب أقلها) أي السهام (وهو هنا) أي في المثال (ستة) ; لأنها مخرج السدس (ولزم إخراج الأسماء) أي أسماء الشركاء (على السهام) لما يأتي (فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع، و) باسم رب (الثلث) ثنتين، (و) باسم رب (السدس رقعة بحسب التجزئة ثم يخرج بندقة على أول سهم، فإن خرج سهم رب النصف أخذه مع ثان وثالث) يليانه (و) يخرج الرقعة (الثانية على) السهم (الرابع فإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع) سهم (ثان) يليه، والباقي لرب السدس وإن خرجت الرقعة ابتداء لرب السدس أخذ السهم وحده وإن خرجت لرب الثلث أخذه مع ما يليه (ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث) ، وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام ; لأنها إذا خرجت رقعة فيها اسم الثاني لصاحب السدس وأخرى لصاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول احتاج أن يأخذ نصيبه متفرقا فيتضرر بذلك، ثم القسمة أربعة أقسام أحدها أن تتساوى السهام وقيمة الأجزاء. الثاني: أن تختلف السهام وقيمة الأجزاء وهذان القسمان تقدما في المتن.

الثالث: أن تتساوى السهام وتختلف قيمة الأجزاء فتعدل الأرض بالقيمة وتجعل أسهما متساوية القيمة ويفعل في إخراج السهام كالقسم الأول. الرابع: أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية