شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص603

عالم الكتب

غرم المال (وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو) رجل (ويمينه) لأنه يدعي المال (فيثبت العوض) بذلك (وتبين) المرأة (بمجرد دعواه) مؤاخذة له بإقراره (وإن ادعته) أي الخلع الزوجة (لم يقبل فيه إلا رجلان) لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت بغير رجلين (وإن أقامت رجلا وامرأتين) شهدوا على رجل (بتزويجها بمهر) عينته (ثبت المهر) دون النكاح لأنه حق للرجل فلا تدعيه ولا يثبت إلا برجلين

(ومن حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب ونحوه) نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب أو قتل (فثبت فعله) أي المحلوف عليه أنه ما فعله (برجل) وامرأتين أو برجل (ويمين ثبت المال) لكمال النصاب (ولم تطلق) زوجته لأن الطلاق لا يثبت بذلك (وإن شهد رجل وامرأتان لرجل) أن فلانة أم ولده وولدها منه (أو) شهد (رجل وحلف معه أن فلانة أم ولده وولدها منه قضي له بها) أي الجارية (أم ولد) لأنها مملوكته له وطؤها وإجارتها وتزويجها والملك يثبت بذلك والاستيلاء بإقراره لنفوذه في ملكه (ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه) من مدع لأنهما لا يثبتان إلا برجلين فيقر الولد بيد منكر مملوكا له (ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله) حكم به نصا (أو) وجد (على أسكفة دار) مكتوب وقف أو مسجد حكم به (أو) وجد على (حائطها) أي حائط دار مكتوب (وقف، أو مسجد حكم به) نصا حيث لا معارض أقوى منه كبينة (ولو وجده) أي وجد الحاكم مكتوبا (على كتب علم في خزانة مدة طويلة) هذا وقف (فكذلك) أي يحكم به (وإلا) تكن مدتها طويلة أو لم تكن بخزانة (عمل بالقرائن) فيتوقف حتى تظهر له قرينة يعمل بها.

[باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها]

باب الشهادة على الشهادة وباب الرجوع عنها وباب أدائها أي الألفاظ التي تؤدى بها الشهادة.

قال أبو عبيد: أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال لما قد يطرأ على الشاهد من اخترام المنية والعجز عن الشهادة لغيبة أو مرض أو نسيان ونحوه مما يوجب

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية