شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص605

عالم الكتب

أو) يقول (شهدت عليه أو أقر عندي بكذا وإلا) يسترعه ولا غيره مع سماعه (لم يشهد) لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه (إلا إن سمعه) أي سمع الفرع الأصل (يشهد عند حاكم أو يعزوها) أي شهادته (إلى سبب كبيع وقرض ونحوهما) فيشهد على شهادته لأنه بشهادته عند الحاكم وبنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال كالاسترعاء.

الشرط (السادس: أن يؤديها) أي الشاهد (الفرع بصفة) تحمله وإلا لم يحكم بها (وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل) شاهد (أصل) شاهد (فرع) نصا كما لو شهدا بنفس الحق ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عدده ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليها فكفى عن كل واحد واحد كأخبار الديانات (ويثبت الحق ب) شهادة (فرع) واحد (مع أصل آخر) كأصلين أو فرعين (ويصح تحمل فرع على فرع) لدعاء الحاجة إليه (و) يصح (أن يشهد النساء) حيث يقبلن (في أصل وفرع وفرع وفرع) لأن المقصود إثبات ما يشهد به الأصول فدخل فيه النساء (فيقبل رجلان على رجل واحد وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين) في المال وما يقصد به (و) تقبل (امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة) لما تقدم.

الشرط (السابع: تعيين شاهدي فرع لأصله) قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان، لم يجز حتى يعينهما. الشرط (الثامن: ثبوت عدالة الجميع) أي شهود الأصل والفرع ; لأنها شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود، لانبناء الحكم على الشهادتين جميعا (فلا يجب على) شاهد (فرع تعديل) شاهد (أصل) لأنه يجوز أن لا يعرفه فيبحث عنه الحاكم ويحتمل أن يعرفا عدالتهما ويتركاها اكتفاء، بما ثبت عند الحاكم من عدالتهما (تقبل) شهادة الفرع (به) أي بتعديل أصله قال في الشرح: بغير خلاف نعلمه (و) تقبل شهادة الفرع (بموته) أي الأصل (ونحوه) كمرضه وغيبته كتعديلهم و (لا) يقبل (تعديل شاهد لرفيقه) بعد شهادته أصلا كان أو فرعا لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما قاله ابن نصر الله. فلو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهد قبل شهادتهما لانتفاء التهمة إذن (ومن شهد له شاهد أفرع على أصل) واحد (وتعذر) الأصل (والآخر) ومن يشهد على

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية