شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص612

عالم الكتب

بعدها وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل منه وحل لمدع أخذه (ويستحلف منكر) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة (في كل حق آدمي) لحديث «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»

(غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء) إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر فإنه يستحلف (وأصل رق كدعوى رق لقيط) ومجهول نسب فلا يستحلف إذا أنكر (و) غير (ولاء واستيلاد) فسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره وقال الشيخ تقي الدين بل هي الدعية (ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة) فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول

(ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكوله) لما تقدم عن عثمان وغير ذلك يخلى سبيل المدعى عليه فيه حيث لا بينة عليه إلا في اللعان إذا لاعن الرجل ونكلت حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن وتقدم

(ولا يستحلف) منكر (في حق لله تعالى كحد) زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة لأنه لو أقر بها ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أولى ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع وقال صلى الله عليه وسلم لهزال في قصة ماعز " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك ".

(و) لا يستحلف في (عبادة) كصلاة وغيرها (و) لا في (صدقة) زكاة أو تطوع (و) لا في (كفارة ونذر) لأنه حق لله تعالى أشبه الحد

(ولا) يستحلف (شاهد) أنكر تحمل الشهادة أو شهد وطلب يمينه أنه صادق في شهادته فلا يحلف.

(و) لا (حاكم) أنكر أنه حكم وطلب يمينه أنه حكم بحق (ولا وصي على نفي دين على موصيه ولا) يستحلف (مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما كلفني أني ما أحلفه ولا) يستحلف (مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني) لأن ذلك كله لا يقضى فيه بنكول فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه

(وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة) أن مورثهم وصى بها (حلفوا) على نفي ذلك لأنه حق آدمي (فإن نكلوا) عن اليمين (قضى عليهم) بالنكول لأنها دعوى بمال (ومن حلف على فعل غيره) كأن ادعى أن زيدا أغصبه نحو ثوب أو اشترى منه ونحوه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معه حلف على البت (أو) حلف على (دعوى عليه) أي على غيره (في إثبات) كأن ادعى دينا على زيد من نحو قرض أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية