دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص625
عالم الكتب
لأنه إقرار على بقية الورثة بإلحاق نسبه بهم لكن يعطى المقر له ما فضل بيد مقر وتقدم ويأتي
(ومن أقر بأخ في حياة أبيه أو) أقر (بعم في حياة جده لم يقبل) لأنه يحمل عليه نسبا لا يقر به.
(و) إن أقر بأخ أو عم (بعد موتهما) أي أبيه وجده (ومعه وارث غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله) أي كل ما بيده (إن أسقطه) مقر به كأخ أقر بابن (وإلا) يكن مع مقر وارث غيره كابن أو بنت لا وارث غيرها أقرت بأخ (ثبت) نسبه لعدم التهمة وورث
(وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى) بنسب (أخ وعم فصدقه) المقر به (وأمكن) صدقه (قبل) إقراره لأنه غير متهم فيه كما لو أقر بحق غيره و (لا) يقبل إقراره بنسب وارث (مع ولاء حتى يصدقه مولاه) نصا لأنه إقرار يسقط به حق مولاه من إرثه فلا يقبل بلا تصديقه للتهمة
(ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لغيره قبل) إقراره (عليها) أي الأمة فيأخذها مقر له بها و (لا) يقبل إقراره (على الأولاد) نصا لأن الحرية حق لله تعالى وحمل القاضي المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره
(ومن أقرت بنكاح على نفسها لو) كانت (سفيهة أو) كان إقرارها بالنكاح (لاثنين قبل) إقرارها لأن النكاح حق عليها كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه كما لو أقرت بيع وليها مالها قبل رشدها (فلو أقاما) أي الاثنان المقر لهما بالنكاح (بينتين قدم أسبقهما) تاريخا (فإن جهل) التاريخ (فقول ولي) أي من صدقه الولي على سبق تاريخ نكاحه (فإن جهله) الولي أي الأسبق (فسخا) أي النكاحان كما لو زوجها وليان وجهل الأسبق (ولا ترجح) لاحدهما بكونهما (بيده) لأن الحر لا تثبت عليه اليد
(وإن أقر به) أي النكاح (وليها) أي المرأة (عليها وهي مجبرة) قيل لأنها لا قول لها إذن ولأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار به (أو) لم تكن مجبرة ولكنها (مقرة بالإذن قبل) إقراره عليها بالنكاح نصا لأنه يملك عقد النكاح عليها بالإذن فملك الإقرار به كالوكيل
(ومن ادعى نكاح صغيرة بيده) ولا بينة به (فسخه حاكم) وفرق بينهما لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه (ثم إن صدقته إذا بلغت قبل) تصديقها له. قال في الفروع (فدل على أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه) بالفرقة دفعا لضررها. وسئل
#