شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص71

عالم الكتب

العوض، وإن خالعها على نقد مطلق لزم من نقد غالب البلد، وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رابحة لزمها ما اتفقت إرادتهما عليه، وإن اختلفا في الإرادة فمن غالب نقد البلد.

(وإن علق) زوج (طلاقها بصفة) كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا مثلا (ثم أبانها) بخلع أو طلقة أو ثلاث (ثم تزوجها فوجدت) الصفة بأن دخلت الدار وهي في عصمته أو في عدة طلاق رجعي (طلقت) نصا (ولو كانت) الصفة (وجدت حال بينونتها) ; لأن عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح، أشبه ما لو لم تخلله بينونة، كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك، وأبي حنيفة ولم تفعل الصفة، وكذا لو قال: إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها.

وفي التعليق: احتمال لا يقع كتعليقه بالملك قاله في الفروع:.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية