دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3
البهوتي • الفقه • ج3 ص81
عالم الكتب
الحيضة، واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى صارت في طهر لم يطأ فيه طلقت في أوله.
(و) إن قال لمن لها سنة، وبدعة أنت طالق (للبدعة) فقط، وهي (في حيض أو) في (طهر وطئ فيه يقع) الطلاق عليه (في الحال) ; لأنه وصف الطلقة بصفتها.
(و) إن كانت (في طهر لم يطأها فيه ف) الطلاق يقع (إذا حاضت أو وطئها) لوجود شرطه (وينزع في الحال) بعد إيلاج الحشفة (إن كان) الطلاق (ثلاثا) أو مكملا لما يملكه من عدد الطلاق لوقوع الثلاث عقب ذلك (فإن بقي) أي: لم ينزع في الحال (حد عالم) بوقوع الثلاث، وتحريمها عليه لانتفاء الشبهة (وعزر غيره) وهو الجاهل، والناسي ولا حد (وللعذر و) .
إن قال لمن لها سنة، وبدعة (أنت طالق ثلاثا للسنة) ولم يكن طلقها قبل (تطلق) الطلقة (الأولى في طهر لم يطأها فيه و) تطلق (الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا) تطلق (الثالثة) أي: بعد رجعة أو عقد لما مر أول الباب.
(و) إن قال لمن لها سنة، وبدعة أنت (طالق ثلاثا للسنة، والبدعة نصفين أو لم يقل نصفين أو قال بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة وقع إذن) أي: عقب قوله ذلك (ثنتان) ; لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل النصف وفيما إذا قال: بعضهن، وبعضهن الظاهر أن يكونا سواء.
(و) تقع الطلقة (الثالثة في ضد حالها إذن) أي: الحاضرة لوجود شرطها (فلو قال: أردت تأخر اثنتين قبل) ذلك منه (حكما) لاحتمال لفظه له إذ البعض حقيقة في القليل والكثير (ولو) كان (قال) : أنت طالق (طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس) بأن قال: طلقتين للبدعة وواحدة للسنة (ف) يقع الطلاق (على ما قال) إذا، وجد المعلق عليه لوجود الصفة.
(و) إن قال لها (أنت طالق في كل قرء طلقة، وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة) إذ القرء الحيض كما يأتي توضيحه في العدد (إلا) إن كانت (غير مدخول بها فتبين بواحدة) فلا يلحقها ما بعدها لكن إن تزوجها فحاضت وقع إذن طلقة ثانية وكذا الحكم في الثالثة وإن كانت حائضا حين قوله وقع بها واحدة في الحال مدخولا بها كانت أو لا.
#