شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 3

البهوتي • الفقه • ج3 ص100

عالم الكتب

أنت طالق، وطالق صائمة فتطلق بصيامها طلقتين، ويأتي ما في الاستثناء في بابه.

(و) إن قال لها (أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة) نصا. لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى وهو قريب من الاستدراك كأنه نسي أن الطلاق الموقع لا ينفي فاستدرك، وأثبته لئلا يتوهم السامع أن الطلاق قد ارتفع بنفيه فهو إعادة للأول لا استئناف طلاق.

(و) إن قال لها (أنت طالق فطالق أو) قال: أنت طالق (ثم طالق أو) قال: أنت طالق (بل طالق أو) قال: أنت طالق (بل أنت طالق أو) قال: أنت طالق (طلقة بل طلقتين أو) قال: أنت طالق (طلقة بل طلقة) فثنتان. لأن حروف العطف تقتضي المغايرة وبل من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد كما هنا. لأن اسم الفاعل من المفردات وإن تحمل الضمير، وفي طلقة بل طلقتين الأولى داخلة فيهما.

(أو) قال (طالق طلقة قبل طلقة أو) طالق طلقة (قبلها طلقة ولم يرد في نكاح) قبل ذلك (أو من زوج قبل ذلك) فثنتان فإن أراد في نكاح أو من زوج قبله فواحدة (، ويقبل) منه ذلك (حكما إن كان، وجد) نكاح أو زوج قبله (أو) قال: طالق طلقة (بعد طلقة أو) طلقة (بعدها طلقة ولم يرد) بقوله بعد طلقة أو بعدها طلقة (سيوقعها) عليها بعد (ويقبل) منه (حكما) إرادة ذلك لاحتماله (فثنتان) يقعان عليه (لا غير مدخول بها فتبين ب) الطلقة (الأولى ولا يلزمها ما بعدها) ; لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية.

(و) إن قال (أنت طالق طلقة معها طلقة أو) طالق طلقة (مع طلقة أو) طالق (طلقة فوقها) طلقة (أو) طلقة (فوق طلقة أو طلقة تحتها طلقة أو) طلقة (تحت طلقة أو) أنت (طالق، وطالق فثنتان) مدخولا بها كانت أو غيرها لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين فوقعت معا كما لو قال: أنت طالق طلقتين.

(و) إن قال (أنت طالق طالق طالق ف) طلقة (واحدة) لعدم ما يقتضي المغايرة (ما لم ينو أكثر) من واحدة فيقع ما نواه.

(ومعلق في هذا) المذكور (كمنجز) على ما سبق تفصيله (ف) لو قال (إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق) فقامت فثلاث ولو غير مدخول بها. ; لأن الواو لمطلق الجمع (أو أخر الشرط) فقال: أنت طالق، وطالق، وطالق إن قمت فقامت فالثلاث معا، ويقبل حكما تأكيد، ثانية بثالثة لا تأكيد أولى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية