شعب الإيمان — ج 2
الإمام البيهقي • الحديث • ج2 ص78
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول — دار الكتب العلمية
هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتني خمسة عشر يوما قال فانطلق فأصاب عشرة قال فانطلق فاشتر بخمسة طعاما لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك فقال يا رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني فقال هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة ان المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي دم موجع لو غرم مفظع أو فقر مدقع قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أمر بالكسب ونهي عن المسألة عند القدرة على الكسب
1202 وفي هذا ما المعنى ما روينا في كتاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى وفي حديث آخر لا حق فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب ولو لم يلزمه الكسب ليرد على نفسه حاجتها لما حرمت عليه الصدقة عند القدرة على الكسب
1204 وقد روينا عن سيد المتوكلين ورسول رب العالمين أنه كان يحبس مما أفاء الله عليه قوت سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله تعالى
1205 وروينا عنه صلي الله عليه وسلم أنه ظاهر يوم أحد بين درعين ودخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر
1205 مكرر وروينا أنه احتجم من وثىء كان به
1206 وروينا عنه أدوية أمر بها