شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سير أعلام النبلاء — ج 10

الذهبي • التاريخ والتراجم • ج10 ص54

تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة

أسألك عن الحجة، وتقول: قال معلمي، وإنما الحجة عليك وعلى معلمك.

قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وابن راهويه، فقال: الشافعي أفقههم.

قال يحيى بن منصور القاضي: سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول: وقلت له: هل تعرف سنة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟

قال: لا (1) .

قال حرملة: قال الشافعي:

كنت أقرئ الناس وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وحفظت (الموطأ) قبل أن أحتلم.

قال الحسن بن علي الطوسي: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، سمعت البويطي يقول:

سئل الشافعي: كم أصول الأحكام؟

فقال: خمس مائة.

قيل له: كم أصول السنن؟

قال: خمس مائة.

قيل له: كم منها عند مالك؟

قال: كلها إلا خمسة وثلاثين حديثا.

قيل له: كم عند ابن عيينة؟

قال: كلها إلا خمسة (2) .

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول:

من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة، فليس عليه كفارة؛ لأنه مخلوق (3) .

الصفحة السابقة الصفحة التالية