سير أعلام النبلاء — ج 10
الذهبي • التاريخ والتراجم • ج10 ص54
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط — مؤسسة الرسالة
أسألك عن الحجة، وتقول: قال معلمي، وإنما الحجة عليك وعلى معلمك.
قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ: سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وابن راهويه، فقال: الشافعي أفقههم.
قال يحيى بن منصور القاضي: سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول: وقلت له: هل تعرف سنة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟
قال: لا (1) .
قال حرملة: قال الشافعي:
كنت أقرئ الناس وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، وحفظت (الموطأ) قبل أن أحتلم.
قال الحسن بن علي الطوسي: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، سمعت البويطي يقول:
سئل الشافعي: كم أصول الأحكام؟
فقال: خمس مائة.
قيل له: كم أصول السنن؟
قال: خمس مائة.
قيل له: كم منها عند مالك؟
قال: كلها إلا خمسة وثلاثين حديثا.
قيل له: كم عند ابن عيينة؟
قال: كلها إلا خمسة (2) .
قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول:
من حلف باسم من أسماء الله فحنث، فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة، فليس عليه كفارة؛ لأنه مخلوق (3) .
