السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
شيخ الإسلام ابن تيمية • السياسة الشرعية • ج1 ص82
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية
ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه كرامة مثلية، وجلدات نكال» . رواه أهل السنن. لكن هذا سياق النسائي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع» . فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء، فيعلم به قبل أخذه، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها، فإنه يقطع على الصحيح.
#
