سبل السلام — ج 2
الصنعاني • الفقه • ج2 ص110
دار الحديث
<span class="matn">(851) - عن صهيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
(852) - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي
باب المساقاة والإجارة
</span><span class="matn-hr"> </span>
[سبل السلام]
[باب القراض]
القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف. (عن صهيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع» . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف) وإنما كانت البركة في ثلاث لما في البيع إلى أجل من المسامحة والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجيل وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم ببعض وخلط البر بالشعير قوتا لا للبيع لأنه قد يكون فيه غرر وغش.
(852) - وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني، ورجاله ثقات وقال مالك في الموطإ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده: إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح (وعن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات، وقال مالك في الموطإ
#
