سبل السلام — ج 2
الصنعاني • الفقه • ج2 ص146
دار الحديث
<span class="matn">(896) - وعن ابن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» . رواه أبو داود والنسائي. وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي
(897) - وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه أحمد، والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم، وابن حبان
</span><span class="matn-hr"> </span>
[سبل السلام]
فقال إن السدس الآخر طعمة» . رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه) قال قتادة لا أدري مع أي شيء ورثه، وقال أقل شيء ورث الجد السدس، وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين، وهذا السائل، وهو الجد فللبنتين الثلثان، وبقي ثلث فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السائل السدس بالفرض لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى أي ذهب فدعاه فقال لك سدس آخر، وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال إن الآخر - بكسر الخاء - طعمة أي زيادة على الفريضة، والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له فله سدس فرضا، والباقي تعصيبا.
[ميراث الجدة]
(وعن ابن بريدة - رضي الله عنه - عن أبيه - رضي الله عنه - هو بريدة بن الحصيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» . رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي) فيه عبد الله العتكي مختلف فيه، وثقه أبو حاتم، والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أم أو أم أب، ويشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين فإن اختلفن سقطت البعدى من الجهتين بالقربى، ولا يسقطهن إلا الأم والأب يسقط من كان من جهته.
[ميراث الخال وذوي الأرحام]
(وعن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له» . أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم، وابن حبان) فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة، وذوي السهام
#
