شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص165

دار الحديث

<span class="matn">(916) - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم - وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة - وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة - ولمسلم عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها» .

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

عام لكل حاجة، ومنها النكاح، وقد صرح به في رواية كما ذكرناه، وأخرج البيهقي أنه قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح وغيرها قال في كل حاجة. وفيه دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد، وهي من السنن المهجورة. وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة، ووافقهم من الشافعية أبو عوانة، وترجم في صحيحه " باب وجوب الخطبة عند العقد " ويأتي في شرح الحديث الثامن عشر بعد التسعمائة ما يدل على عدم الوجوب.

[النظر إلى المخطوبة]

(وعن جابر - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (وتمامه قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها) رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة) ولفظه أنه «قال له، وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (وعند ابن ماجه، وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة. ولمسلم عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة» أي أراد ذلك «أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها» دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها، وهو قول جماهير العلماء. والنظر إلى الوجه والكفين لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، والكفين على خصوبة البدن أو عدمها، وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها، والحديث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية