سبل السلام — ج 2
الصنعاني • الفقه • ج2 ص38
دار الحديث
<span class="matn">(768) - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري، وزاد الإسماعيلي من تمر.
(وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا
(769) - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة من طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» رواه مسلم.
</span><span class="matn-hr"> </span>
[سبل السلام]
الجلوبة. وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين علمت أن الحق هو الأول وعرفت أن الحديث أصل في النهي عن الغش وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد وفي تحريم التصرية للمبيع وثبوت الخيار بها. وقد أخرج أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا «بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم» وفي إسناده ضعف، ورواه ابن أبي شيبة موقوفا بسند صحيح، والمحفلات جمع محفلة بالحاء المهملة والفاء التي تجمع لبنها في ضروعها، والخلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها موحدة الخداع.
(768) - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري، وزاد الإسماعيلي من تمر.
(وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر) لم يرفعه المصنف بل وقفه على ابن مسعود لأن البخاري لم يرفعه وقد تقدم الكلام على معناه مستوفى.
[تحريم الغش]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة» الصبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة الكومة المجموعة من الطعام «من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني» . رواه مسلم قال النووي كذا في الأصول مني بياء المتكلم وهو صحيح ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي، وقال سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ونقول نمسك عن تأويله ليكون أوقع
#
