شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص39

دار الحديث

<span class="matn">(770) - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة» رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

(771) - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» رواه الخمسة، وضعفه البخاري، وأبو داود، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن القطان.

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

في النفوس وأبلغ في الزجر. والحديث دليل على تحريم الغش وهو مجمع على تحريمه شرعا مذموم فاعله عقلا

[بيع العنب لمن يتخذه خمرا]

(وعن عبد الله بن بريدة) هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي قاضي مرو تابعي ثقة، سمع أباه وغيره (عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حبس العنب أيام القطاف» الأيام التي يقطف فيها «حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة» أي على علم بالسبب الموجب لدخوله (رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بزيادة «حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقحم في النار على بصيرة» والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم إجماعا، وأما مع عدم القصد فقال الهادوية يجوز البيع مع الكراهة، ويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرا، وأما إذا علمه فهو محرم، ويقال على ذلك ما كان يستعان به في معصية، وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعا وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فإنه لا يجوز إلا أن يباع بأفضل منه جاز.

[لمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب]

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان» . رواه الخمسة وضعفه البخاري) لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث (وأبو داود

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية