شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص50

دار الحديث

<span class="matn">(782) - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه ابن ماجه مختصرا، والحاكم بتمامه وصححه.

(783) - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» متفق عليه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

من لعنت " يدل على أنه لا يدل اللعن منه - صلى الله عليه وسلم - على التحريم وأنه لم يرد به حقيقة الدعاء على من أوقع عليه اللعن قلت: ذلك فيما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل لمحرم معلوم أو كان اللعن في حال غضب منه - صلى الله عليه وسلم -.

(وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه) وفي معناه أحاديث، وقد فسر الربا في عرض المسلم بقوله: السبتان بالسبة وفيه دليل على أنه يطلق الربا على الفعل المحرم، وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة وتشبيه أيسر الربا بإتيان الرجل أمه لما فيه من استقباح ذلك عند العقل.

[بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة]

(وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا» بضم المثناة الفوقية فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة أي لا تفضلوا «بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» بالجيم والزاي أي حاضر (متفق عليه) الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا سواء كان حاضرا أو غائبا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية