شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص68

دار الحديث

<span class="matn">(805) - أبواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه. وللبخاري " من أسلف في شيء ".

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

المخالفة. ورد عليه بأن الفوائد المستترة تخالف الظاهرة في البيع، فإن ولد الأمة المنفصل لا يتبعها والحمل يتبعها. وفي قوله إلا أن يشترط المبتاع دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريت الشجرة بثمرتها كانت الثمرة له ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع فيخص النهي عن بيع وشرط هذا النص في النخل ويقاس عليه غيره من الأشجار.

[باب السلم]

(عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» منصوبان بنزع الخافض أي إلى السنة والسنتين (فقال من أسلف في تمر) روي بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم «فليسلف في كيل معلوم» إذا كان مما يكال (ووزن معلوم) إذا كان مما يوزن (إلى أجل معلوم. متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء) السلف بفتحتين هو السلم وزنا ومعنى قيل وهو لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز وحقيقته شرعا: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وهو مشروع إلا عند ابن المسيب واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس إلا أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوما أو يومين ولا بد أن من يقدر بأحد المقدارين كما في الحديث فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فقال المصنف في فتح الباري فلا بد فيه من عدد معلوم، رواه ابن بطال وادعى عليه الإجماع وقال المصنف أو ذرع معلوم فإن العدد والذرع يلحقان بالوزن والكيل للجامع بينهما وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه بالكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر فإذا أطلق انقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السلم، واتفقوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية