سبل السلام — ج 2
الصنعاني • الفقه • ج2 ص75
دار الحديث
<span class="matn">(813) - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» متفق عليه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[سبل السلام]
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: «أتينا أبا هريرة - رضي الله عنه - في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» وصححه الحاكم، وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت (عن أبي بكر بن عبد الرحمن أي ابن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة تابعي سمع عائشة وأبا هريرة روى عنه الشعبي والزهري (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من أدرك ماله بعينه» لم يتغير بصفة من الصفات ولا بزيادة ولا نقصان «عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» متفق عليه.
ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا) ، وقد وصله أبو داود من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش لأنها من روايته عن الشاميين، وروايته عنهم صحيحة (بلفظ «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود) راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك.
وحديث مالك أصح يريد أنه أصح من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود وفيها قال أبو بكر «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها» ولم يتكلم الشارح - رحمه الله - على هذا بشيء (ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية
#
