شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص74

دار الحديث

<span class="matn">(812) - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

أجد إلا خيارا رباعيا» هو بفتح الراء الذي يدخل في السنة السابعة وتبقى رباعيته «فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» . رواه مسلم) تقدم الكلام على الخلاف في قرض الحيوان والحديث دليل على جوازه وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا لأنه لم يكن مشروطا من المقرض وإنما ذلك تبرع من المستقرض، وظاهره العموم للزيادة عددا أو صفة، وقال مالك الزيادة في العدد لا تحل.

(812) - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط - وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري (وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل قرض جر منفعة فهو ربا» رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط) لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني المؤذن الأعمى وهو متروك (وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي) أخرجه البيهقي في المعرفة بلفظ «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» (وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري) لم أجده في البخاري في باب الاستقراض ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري بل قال إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم انتهى، فلو كان في البخاري لما أهمل نسبته إليه في التلخيص والحديث بعد صحته لا بد من التوفيق بينه وبين ما تقدم وذلك بأن هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة، وأما لو كانت تبرعا من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطي خيرا مما أخذه

[باب التفليس والحجر]

هو لغة: مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا (والحجر) لغة: مصدر حجر أي منع وضيق وشرعا قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية