شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص82

دار الحديث

<span class="matn">(819) - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وفي لفظ «لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، وصححه الحاكم.

(820) - وعن قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة» رواه مسلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

الشيخين) وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية. والحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات البلوغ فتجري على من أنبت أحكام المكلفين ولعله إجماع.

[تصرف المرأة في مالها]

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وفي لفظ «لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» . رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم) قال الخطابي حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على غير الرشيدة وقد ثبت «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاه بردائه وهذه عطية بغير إذن الزوج» انتهى وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاوس فقال إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث.

[من تحل له المسألة]

(وعن قبيصة بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة ابن مخارق) بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة (قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة» بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم «فحلت له المسألة حتى يصيبها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية