شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

سبل السلام — ج 2

الصنعاني • الفقه • ج2 ص83

دار الحديث

<span class="matn">(821) - عن عمرو بن عوف المزني - رضي الله تعالى عنه - عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» رواه الترمذي وصححه

</span><span class="matn-hr"> </span>

[سبل السلام]

ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة» . رواه مسلم) قد تقدم بلفظه في باب قسمة الصدقات ولعل إعادته هنا أن الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين، فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال.

[باب الصلح]

قد قسم العلماء الصلح أقساما، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعادلة والصلح بين المتقاضيين والصلح في الجراح كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح.

(821) - عن عمرو بن عوف المزني - رضي الله تعالى عنه - عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - (عن عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون» وفي لفظ أبي داود «والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» .

رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف) كذبه الشافعي وتركه أحمد وفي الميزان عن ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وقال الشافعي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية