السنن الكبرى — ج 6
الإمام البيهقي • الحديث • ج6 ص193
تحقيق: محمد عبد القادر عطا — دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات
باب جواز الإجارة
قال الله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]، فأجاز الإجارة على الرضاع، وقال {قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص: 26] إلى آخر القصة. قال الشافعي: فذكر الله أن نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماة، ملك بها بضع امرأة، فدل على تجويز الإجارة، قال: وقد قيل: استأجره على أن يرعى له والله أعلم
#